ا
لأشكال القانونية للشركات في المغرب
– الشراكات: الشراكات العامة، والشراكات المحدودة، والمشاريع المشتركة. وتتميز هذه الشركات بالجانب المهيمن للعامل الشخصي "intuitu personae".
– شركات رأس المال: الشركة المساهمة العامة (SA)، والشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL)، والشراكة المحدودة بالأسهم.
– الشركات ذات الأنظمة الخاصة: شركات الاستثمار، وشركات الشراء التعاونية، وشركات التعاونيات الاستهلاكية، والشركات التعاونية.
وبصرف النظر عن الملكية الفردية، فإن الشركات المساهمة العامة (SA) والشركات ذات المسؤولية المحدودة الخاصة (SARL) هما النوعان الأكثر شيوعًا من الشركات.
شركة المساهمة العامة (S.A)
التعريف:
شركة تجارية يكون فيها الشركاء، الذين يطلق عليهم اسم المساهمين بسبب حق ممثل بسند قابل للتداول أو سهم، مسؤولين فقط عن ديون الشركة في حدود مبلغ مساهماتهم.
سمات :
• لا يجوز أن يقل عدد المساهمين عن 5.
• الحد الأدنى لرأس المال هو 3 ملايين درهم للشركات المساهمة العامة (1)، و300 ألف درهم لغيرها.
• لا يجوز أن تقل القيمة الاسمية للسهم عن 100 درهم .
• يجب دفع ما لا يقل عن ربع القيمة الاسمية للأسهم المدفوعة نقدًا عند الاكتتاب. أما الأسهم المدفوعة عينيًا، فيتم دفع قيمتها بالكامل عند الإصدار.
• يجب الاكتتاب في رأس المال بالكامل؛ وإلا فلا يمكن تأسيس الشركة.
• تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية عند تسجيلها في السجل التجاري.
• ليس للشركة اسم شركة، بل اسم خاص بها.
• تُسند الإدارة العامة للشركة تلقائيًا إلى رئيس مجلس الإدارة؛ كما أن أي تعيين لمدير عام، أو تحديد لمهامه وصلاحياته، أو عزله، لا يتم إلا بناءً على اقتراح من الرئيس.
• يجوز لمجلس الإدارة عزل الرئيس في أي وقت.
• تتألف الشركة المساهمة العامة من مجلس إدارة ومجلس إشراف. يتمتع مجلس الإدارة بأوسع الصلاحيات للتصرف في جميع الظروف نيابةً عن الشركة. علاوة على ذلك، يمارس مجلس الإشراف رقابة مستمرة على أعمال مجلس الإدارة.
يُعتبر ذلك بمثابة طلب علني للادخار:
• أي شركة تضم أكثر من 100 مساهم.
• أي شركة مدرجة أوراقها المالية في البورصة.
• أي شركة تستخدم، لطرح أوراقها المالية، شركات الوساطة أو البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى، أو تلجأ إلى التسويق المباشر أو أي شكل آخر من أشكال الإعلان.
الإدارة:
يجب التمييز بين شركة مساهمة عامة ذات مجلس إدارة وشركة مساهمة عامة ذات مجلس إدارة ومجلس إشراف.
شركة مساهمة عامة ذات مجلس إدارة:
تشكيل مجلس الإدارة:
• الحد الأدنى ثلاثة أعضاء والحد الأقصى اثنا عشر عضواً.
• خمسة عشر عضواً إذا كانت أسهم الشركة مدرجة في البورصة.
• في حالة الاندماج، يجوز زيادة عدد الأعضاء من اثني عشر إلى خمسة عشر عضواً بما لا يتجاوز إجمالي عدد المديرين الذين شغلوا مناصبهم في الشركتين المندمجتين لأكثر من ستة أشهر.
شركة مساهمة عامة ذات مجلس إدارة ومجلس إشراف:
تشكيل مجلس الإدارة:
• لا يجوز أن يتجاوز عدد الأعضاء خمسة.
• سبعة أعضاء عند إدراج أسهم الشركة في البورصة.
• يمارس مجلس الإدارة مهامه تحت إشراف مجلس الإشراف.
• يعيّن مجلس الإشراف أعضاء مجلس الإدارة.
• تُحدد مدة ولاية مجلس الإدارة بموجب النظام الأساسي للشركة، وتتراوح بين سنتين وست سنوات.
تشكيل مجلس الإشراف:
• يتراوح عدد أعضاء مجلس الإشراف بين ثلاثة واثني عشر عضوًا.
• خمسة عشر عضوًا إذا كانت أسهم الشركة مدرجة في البورصة.
• في حالة الاندماج، يجوز زيادة عدد الأعضاء من اثني عشر إلى خمسة عشر عضوًا بما لا يتجاوز إجمالي عدد المديرين الذين شغلوا مناصبهم لأكثر من ستة أشهر في الشركات المندمجة.
• لا يجوز لأي عضو في مجلس الإشراف أن يكون عضوًا في مجلس الإدارة.
• يُعيّن أعضاء مجلس الإشراف بموجب النظام الأساسي للشركة، وخلال فترة وجودها، من قبل الجمعية العامة العادية.
• لا يجوز أن تتجاوز مدة ولاية أعضاء مجلس الإشراف ست سنوات.
المصدر: الجريدة الرسمية رقم 4422 بتاريخ 17/10/1996
شركة المساهمة المبسطة (SAS)
تعريف
شركة المساهمة المبسطة هي شركة يتم تشكيلها بين كيانات قانونية بهدف إنشاء أو إدارة شركة تابعة مشتركة، أو إنشاء شركة ستصبح الشركة الأم المشتركة بينهما.
سمات :
• يجب أن يمتلك أعضاء شركة مساهمة مبسطة رأس مال لا يقل عن مليوني درهم أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.
• يجب أن يوقع جميع المساهمين على النظام الأساسي.
• يجب سداد رأس المال بالكامل عند توقيع النظام الأساسي.
• لا يجوز للشركة جمع التبرعات علنًا.
• ينص النظام الأساسي على شروط إدارة الشركة. •
يجب أن يكون للشركة رئيس مجلس إدارة، يُعيّن مبدئيًا في النظام الأساسي، ويُعاد تعيينه لاحقًا وفقًا لما هو منصوص عليه فيه.
• يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة شخصية اعتبارية.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL)
تعريف :
الشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL) هي شركة تجارية تقع بين شركة التضامن والشركة المساهمة. وتكتسب الشخصية الاعتبارية عند تسجيلها في السجل التجاري.
الخصائص:
• يجوز لشخص واحد، يُعرف بالمساهم الوحيد، تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة.
• لا يجوز أن يتجاوز عدد المساهمين 50 مساهمًا.
• يحدد المساهمون رأس المال المدفوع، ويجب دفع ما لا يقل عن ربع رأس المال وإيداعه في حساب مصرفي مجمد. ولا يُسمح بسحب هذه الأموال إلا بعد التسجيل في السجل التجاري.
• الحد الأدنى لقيمة السهم هو 10 دراهم. ولا يجوز نقل الأسهم الموروثة أو بين الزوجين والورثة إلى أطراف ثالثة إلا بموافقة أغلبية المساهمين.
• يجوز تقديم المساهمات العينية، ويجب تقييمها من قبل مدقق حسابات إذا تجاوزت قيمتها نصف رأس المال النقدي.
• يمكن أن يتولى إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة شخص واحد أو أكثر، ويكونون مسؤولين بشكل فردي أو مشترك أمام الغير.
• تُتخذ القرارات في اجتماع الجمعية العمومية ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
• تُعهد إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى مدقق حسابات واحد أو أكثر إذا تجاوز حجم أعمالها 50 مليون درهم.
مجموعة المصالح الاقتصادية (EIG)
تعريف :
إنّ مجموعة المصالح الاقتصادية (GIE) ليست شركة؛ بل هي إطار قانوني وسيط بين الشركة والجمعية لتجميع أنشطة معينة من قبل الشركات. ولذلك، فهي تُشكّل بين كيانات قانونية بهدف توفير كافة الوسائل اللازمة لتسهيل أو تطوير النشاط الاقتصادي لأعضائها وتحسين أو زيادة نتائج هذا النشاط.
سمات :
• يُشار إلى مجموعة المصالح الاقتصادية (GIE) باسم شركة، ويجب أن يتبعه عبارة "مجموعة المصالح الاقتصادية" أو اختصارها GIE.
• تُنشأ المجموعة بين كيانين قانونيين على الأقل.
• يمكن إنشاؤها بدون رأس مال. في حال اشتراط رأس مال، يُمكن تقديم أنواع مختلفة من المساهمات، بما في ذلك النقد والعين والخدمات.
• لا يُمكن إنشاء مجموعة المصالح الاقتصادية عن طريق طرح عام. •
قد يكون غرض مجموعة المصالح الاقتصادية مدنيًا أو تجاريًا، حسب طبيعتها.
• من الضروري تحديد الغرض بدقة في النظام الأساسي.
• تُنشأ المجموعة بموجب وثيقة مكتوبة، قد تكون موثقة رسميًا (مصدقة) أو اتفاقية خاصة.
• يجب أن تتضمن اتفاقية مجموعة المصالح الاقتصادية المعلومات التالية:
1. اسم المجموعة؛
2. مدة المجموعة؛
3. المقر المسجل للمجموعة؛
4. بيانات تعريف كل عضو من أعضائها؛
5. غرض المجموعة.
٦. اسم الشركة أو الاسم الاعتباري، والشكل القانوني، وعنوان المكتب المسجل لكل عضو في المجموعة، ورقم التسجيل في السجل التجاري، إن وجد، لكل عضو، بالإضافة إلى تاريخ انضمامه إلى المجموعة إذا تم قبوله بعد تأسيسها، مع ذكر، عند الاقتضاء، الإعفاء الممنوح له من أي مسؤولية تتعلق بديون المجموعة قبل انضمامه.
٧. عند الاقتضاء، مقدار وطبيعة المساهمات التي ستُقدم لرأس المال، بالإضافة إلى مقدار رأس المال نفسه.
• ترتبط المدة عمومًا بهدف الكيان ذي الأهمية الجماعية، والذي قد يكون مؤقتًا أو دائمًا.
• يُدار الكيان ذو الأهمية الجماعية من قبل مدير واحد أو أكثر، يتم اختيارهم من بين أعضائه أو من خارج العضوية.
• يجوز أن يكون الكيان القانوني مديرًا شريطة أن يعين ممثلًا دائمًا يتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجنائية كما لو كان يمارس هذه الوظائف باسمه.
(الظاهر رقم 1-99-12 لسنة 18 شوال 1419 (5/02/1999) بإصدار القانون 13-97 المتعلق بجماعة المصالح الاقتصادية)
الشراكة العامة (SNC)
تعريف :
الشراكة العامة هي شركة يكون فيها جميع الشركاء بمثابة تجار ويكونون مسؤولين بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة.
سمات :
• تُسمى شركة التضامن باسم الشركة، والذي قد يتضمن اسم شريك واحد أو أكثر، ويجب أن يسبقه أو يليه مباشرةً عبارة "شركة تضامن".
• جميع الشركاء هم مديرون، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، والذي يجوز أن يُعيّن مديرًا واحدًا أو أكثر، سواء كانوا شركاء أم لا، أو ينص على تعيينهم بموجب وثيقة لاحقة.
• يجوز للشركاء تعيين مدقق حسابات واحد أو أكثر بأغلبية الأصوات. ومع ذلك، فإن الشركات التي يتجاوز حجم مبيعاتها في نهاية السنة المالية 50 مليون درهم إماراتي مُلزمة بتعيين مدقق حسابات واحد على الأقل.
• لا يُمكن عزل المديرين إلا بإجماع الشركاء. ويؤدي هذا العزل إلى حلّ الشركة، ما لم ينص النظام الأساسي على استمرارها أو يقرر الشركاء الآخرون بالإجماع استمرارها.
• الأسهم مسجلة ولا يُمكن نقلها إلا بموافقة جميع الشركاء.
• تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم يتم النص على استمرار الشركة، إما مع الشركاء فقط، أو مع واحد أو أكثر من الورثة، أو أي شخص آخر تحدده مواد النظام الأساسي؛
الشراكة المحدودة (SCS)
تعريف :
تتألف شركة التوصية البسيطة من شركاء متضامنين وشركاء توصية. ويُشار إليها باسم الشركة الذي قد يتضمن اسم شريك متضامن واحد أو أكثر، ويجب أن يسبقه أو يليه مباشرة عبارة "Société en commandite simple".
تنطبق الأحكام المتعلقة بالشراكات العامة على الشراكات المحدودة (مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في الفصل الأول من قانون الشراكات المحدودة / انظر الجريدة الرسمية رقم 4478 بتاريخ 1-5-97 / الصفحة 485).
الجهات الراعية:
يتحمل الشركاء المحدودون المسؤولية التضامنية والتكافلية عن ديون الشركة إلى أجل غير مسمى.
الجهات الراعية:
• يتحمل الشركاء المحدودون مسؤولية ديون الشركة في حدود قيمة مساهمتهم فقط. ولا يجوز أن تكون هذه المساهمة على شكل خدمات.
• لا يجوز للشريك المحدود القيام بأي عمل إداري يُلزم الشركة تجاه الغير، حتى بموجب توكيل رسمي.
• يتطلب أي تعديل على النظام الأساسي للشركة موافقة جميع الشركاء المتضامنين وأغلبية الشركاء المحدودين، عدداً ورأس مالاً.
• تستمر الشركة حتى بعد وفاة أحد الشركاء المحدودين.
المصدر: النشرة الرسمية رقم 4478 بتاريخ 1/5/1997
الشراكة المحدودة بالأسهم (SCA)
تعريف :
يتم تشكيل الشراكة المحدودة بالأسهم، التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم، بين شريك عام واحد أو أكثر، ممن لهم صفة التجار ويكونون مسؤولين بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة، وشركاء محدودين لهم صفة المساهمين ولا يتحملون الخسائر إلا في حدود قيمة مساهماتهم.
يتم تحديد الشراكة المحدودة بالأسهم من خلال اسم أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء العامين، ويجب أن يسبقها أو يتبعها مباشرة عبارة "شراكة محدودة بالأسهم".
سمات :
• لا يجوز أن يقل عدد الشركاء المحدودين عن ثلاثة (3).
• يُعيّن النظام الأساسي للشركة المدير (أو المديرين) الأوليين، حيث يُكملون إجراءات التأسيس المطلوبة من مؤسسي الشركات المساهمة العامة. وخلال فترة وجود الشركة (ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك)، يُعيّن الاجتماع العام العادي للمساهمين المدير (أو المديرين) بموافقة جميع الشركاء المحدودين.
• يُعيّن الاجتماع العام العادي للمساهمين مجلس إشراف يتألف من ثلاثة مساهمين على الأقل.
• لا يجوز للشريك المحدود أن يكون عضوًا في مجلس الإشراف، كما لا يجوز للمساهمين الذين هم أيضًا شركاء محدودين المشاركة في تعيين أعضاء المجلس.
• يُعيّن الاجتماع العام العادي للمساهمين مدقق حسابات واحدًا أو أكثر.
• يتمتع المدير بأوسع الصلاحيات للتصرف في جميع الظروف نيابةً عن الشركة.
• يتولى مجلس الإشراف الإشراف المستمر على إدارة الشركة، ولهذا الغرض، يتمتع بنفس صلاحيات مدققي الحسابات.
• يتم اتخاذ قرار تحويل الشراكة المحدودة إلى شركة مساهمة عامة أو شركة ذات مسؤولية محدودة من قبل الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بموافقة ثلثي الشركاء العامين، ما لم تنص مواد النظام الأساسي على نصاب مختلف.
المصدر: الجريدة الرسمية رقم 4478 بتاريخ 1/5/1997
المشروع المشترك
تعريف :
لا توجد الشراكة إلا في العلاقة بين الشركاء، ولا يُقصد أن تكون معروفة لأطراف ثالثة.
لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية. ولا تخضع للتسجيل أو أي إجراءات إعلانية، ويمكن إثبات وجودها بأي وسيلة.
يتفق الشركاء بحرية على غرض الشركة، وحقوقهم والتزاماتهم، وشروط تشغيل الشركة.
إذا كانت الشركة ذات طابع تجاري، فإن علاقات الشركاء تخضع للأحكام المطبقة على شركات التضامن العامة ما لم ينص على خلاف ذلك.
سمات :
• فيما يتعلق بالغير، يتعاقد كل شريك باسمه الخاص. وهو وحده الملزم، حتى لو أفصح عن أسماء الشركاء الآخرين دون موافقتهم. ومع ذلك، إذا تصرف المشاركون كشركاء، فإنهم يكونون مسؤولين أمام الغير بنفس طريقة
مسؤولية الشركاء في شركة التضامن.
المصدر: الجريدة الرسمية رقم 4478 بتاريخ 1/5/1997
عثمان عاف
محاسب قانوني معتمد (DPLE)
مدقق حسابات
شارع فاس
90000 طنجة - المغرب
+212 6 61 47 35 42